للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم، ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر، وقتله الصبي، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على اليقين، كما قال في آخر القصة: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك، فاقتله. ومعلوم: أنه لا علم له بذلك، فلا يجوز لك القتل، قاله النووي.

(وتميز المؤمن من الكافر):

أي: تدع من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناً، ومن يكون إذا عاش كافراً فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراً، فقد أعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم: أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبياً. قاله النووي.

٤٨٥٦ - * روى البخاري عن الرُّبيع بنت مُعوذٍ (رضي الله عنها) قالت: "لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونرُد القتلى والجرحى إلى المدينة".

٤٨٥٧ - * روى مسلم عن (أم عطية): "غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ اخلفهم في رحالهم فأصنعُ لهم الطعام وأُداوي الجرحى وأقومُ على المرضى".

٤٨٥٨ - * روى أبو يعلي عن أنس "أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كُن يُدلجنَ بالقربِ يسقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

٤٨٥٩ - * روى الطبراني عن أم كبشة - امرأةٍ من عُذرة - بني قضاعة- أنها قالتْ يا رسول الله أتأذنُ أن أخرُج في جيش كذا وكذا؟ قال: لا قالت: يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريدُ أدوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى قال: لولا أن تكون سُنة ويقال: فلانةٌ خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي.

أقول (١): إن لأمير المسلمين أن يلحظ في أمر مشاركة المرأة في القتال ما يناسب الحال، حال المرأة، وحال المسلمين، وبناء على هذه الحالة يتصرف، وقد نص الفقهاء أنه إذا هوجم


٤٨٥٦ - البخاري (٦/ ٨٠) ٥٦ - كتاب الجهاد، ٦٨ - باب رد النساء الجرحى والقتلى.
٤٨٥٧ - مسلم (٣/ ١٤٤٧) ٣٢ - كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لهم ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.
٤٨٥٨ - أبو يعلي (٦/ ٥٥) حديث رقم (٣٣٠٠) ورجاله ثقات.
٤٨٥٩ - الطبراني - الكبير- (٢٥/ ٧٦)، مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٣) وقال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>