للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التلبية من ظهر يوم عرفة.

٧ - يستحب أن يكون الحجر عند الجمهور مثل حصى الخذف لا أكبر ولا أصغر وشرط المالكية ذلك، فلو رمى بأكبر منه كُرِه وأجزأه بالاتفاق.

٨ - ويستحب أن يكون الحجر طاهراً، فلو رمى بنجس كره وأجزأه، ويكره أن يرمي بما أخذه من المسجد أو من الحرم أو من الموضع النجس، ويندب عند المالكية وغيرهم تتابع الحصيات بالرمي.

حكم تأخير الرمي عن وقته: رمي الجمار واجب فإن تأخر عن وقته أو فات، وجب دم على النحو المقرر فقهاً، فقال الحنفية: إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد، فإنه يرمي ما ترك أو يتصدق لكل حصاة نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ قدر الطعام دماً فينقض ماشاء، والأصل أن ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقة، وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي، وهو اليوم الرابع فإنه يرميها فيه على الترتيب وعليه دم عند أبي حنيفة، ولو ترك رمي الكل وهو الجمار الثلاث لزمه دم عند أبي حنيفة، لأن جنس الجناية واحد، حظَرَها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد، فإذا ترك رمي الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق وهو آخر أيام الرمي، يسقط عنه الرمي، وعليه دم واحد باتفاق الحنفية. وقال المالكية: إذا أخر رمي حصاة فأكثر من الجمار لليل أو ليوم بعده، وجب عليه دم، لخروج وقت الأداء وهو النهار ويقضي رمي جمرة العقبة أو اليوم الثاني أو الثالث قبل غروب اليوم الرابع، سواء آخره لعذر أم لا، أو خالف ترتيب الجمرات، وعليه دم، ويفوت الرمي بغروب الرابع وعليه دم، وقال الشافعية: إذا ترك رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر تداركه في باقي الأيام من أيام التشريق في الأظهر، وإن لم يتداركه فعليه دم في يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق، لاتحاد جنس الرمي، والمذهب: وجوب دم كامل في ترك ثلاث حصيات وفي ترك حصاة الواحدة مُدٌّ، وفي الثنتين مُدَّان، وقال الحنابلة: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة، ولا شيء عليه، ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء وإنما هو أداء مع ترك الأفضل، لأنه وقت واحد، فإن ترك الرمي أو خالف ترتيب الجمرات، وجب دم، وإن نقص حصاة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>