للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجهاً وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ا. هـ.

[فائدة]

من خاف من عدو بحيث إذا قام رآه العدو صلى قاعداً ولا إعادة عليه، وهذا ينطبق على حالة الحرب وعلى حالات تقتضيها الحرب كحالة الكمين، وحالات الاستخفاء في الخنادق، ومن الصور التي ذكرها الحنابلة التي تجيز الصلاة قاعداً قصر سقف لعاجز عن خروج، ومن مظاهر ذلك في الحرب أن يكون الإنسان في ملجأ بسبب قصف صاروخي أو مدفعي وكان سقف الملجأ منخفضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>