للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - أكل ما بين الأسنان إذا علق فيها قبل الفجر وكان دون الحمصة، لأنه تبع لريقه.

١٦ - إذا أصبح جنباً ولو استمر يوماً بالجنابة.

١٧ - الحقن بأنواعها في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد.

١٨ - شم الرائح العطرية كالورد أو الزهر أو الطيب.

[- حكم الإمساك بعد الفطر بعذر]

قال الحنفية: يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال لحرمة الوقت بالقدر الممكن وعليهم القضاء إلا الصبي والكافر لعدم توافر الخطاب التكليفي لهما عند طلوع الفجر عليهما، وقال المالكية: إمساك بقية اليوم يؤمر به من أفطر في رمضان خاصة أو في نذر واجب عمداً أو إكراهاً أو نسياناً، لا من أفطر لعذر مبيح، فمن أفطر لجل عذر يباح له الفطر، ثم زال عذره، لا يستحب له الإمساك. لكن يندب إمساك يوم الشك بقدر ما جرت العادة فيه بثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة، وذلك بارتفاع النهار. ويجب الإمساك في حال الإفطار نسياناً في صوم النفل، لا في الإفطار العمد، وفي الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل. ويرى الشافعية: أنه يلزم الإمساك من تعدى بالفطر كأنه أكل، عقوبة له ومعارضة لتقصيره، أو من نسي النية من الليل وفي يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه على الفور على المتعمد. ويرى الحنابلة: أنه يلزم الإمساك من أفطر بغير عذر، أو أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي لنية الصوم ونحوهم، بلا خلاف بين العلماء. ويلزم الإمساك أيضاً على الراجح كل من زال عذره في أثناء النهار، وعليه القضاء.

- ما يفسد الصوم عند الحنفية نوعان:

نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة.

أولاً: ما يوجب القضاء فقط دون الكفارة: ١ - أن يتناول ما ليس بغذاء ولا في معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>