للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٠١ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "كنا نسميها شفاعة- يعني زمزم- وكنا نجدها نعم العون على العيال".

٤٠٠٢ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم".

٤٠٠٣ - * روى ابن ماجة عن جابر رفعه "زمزم لما شرب له".

٤٠٠٤ - * روى ابن خزيمة عن جعفر، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله، وقال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت- يعني يوم النحر- فأتى بني عبد المطلب- وهم يسقون على زمزم- فقال: "إنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"، فناولوه دلواً فشرب منه.

[- النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة]

٤٠٠٥ - * روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر (رضي الله عنهما) حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن مر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم".

وفي رواية (١): عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: "دخل الحجاج على ابن


٤٠٠١ - الطبراني "الكبير" (١٠/ ٣٣٠).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٦): وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو موقوف صحيح الإسناد.
٤٠٠٢ - الطبراني "الكبير" (١١/ ١٢٤).
وقال ابن حجر: حديث حسن ورواه أيضاً الطبراني قال الهيثمي بإسنادين أحدهما رجاله ثقات، والحاصل أن بعض أسانيده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع كذا في الفيض ١/ ٦١ ورواه القزويني أيضاً.
٤٠٠٣ - ابن ماجة (٢/ ١٨) ٢٥ - كتاب المناسك، ٧٨ - باب الشرب من زمزم.
٤٠٠٤ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠٥) كتاب المناسك، ٧٠٦ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم ... إلخ.
٤٠٠٥ - البخاري (٢/ ٤٥٥) ١٣ - كتاب العيدين، ٩ - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
(١) البخاري (٢/ ٤٥٥) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>