للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلها ولم يتوضأ".

وفي رواية (٢): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ".

أقول: قال الحنفية إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا في حالة المباشرة الفاحشة وهي أن يضع كل عضو منه على كل عضو منها دون أن يلتقي الختانان، لأنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال المالكية ينتقض الوضوء بلمس المتوضيء البالغ لشخص يُلتذ به عادة إذا كان اللمس بشهوة ولذة، والقبلة بالفم تنقض الوضوء عندهم، أما في غير الفم فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت بشهوة، وقال الحنابلة في المشهور: ينتقض الوضوء من لمس النساء بشهوة من غير حائل إذا كان الملموس مشتهى عادة، فلا يدخل في ذلك الطفل والطفلة، وقال الشافعية ينتقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة أو عجوزاً أو شيخاً هرماً من غير حائل بينما ولو من غير قصد، ولا ينقض مسُّ شعر وسن وظفر، ولا ينتقض الوضوء بلمس صغير أو صغيرة لا يشتهي أحدهما عند ذوي الطباع السليمة.

[حكم الوضوء من مس الذكر]

٥٥٥ - * روى أبو داود عن طلق بن عليٍّ اليماني رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلٌ كأنه بدويٌّ، فقال يا نبي الله، ما ترى في مسِّ الرجل ذكرَهُ بعد ما يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلا مُضغةٌ منه- أو بضعةٌ منه؟ ".

وأما الترمذي (٣): فإنه لم يخرج من الحديث إلا قوله: "هل هو إلا مُضغة منه- أو بضعة منه؟ " إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر.


(١) أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٩ - باب الوضوء من القبلة.
(٢) النسائي (١/ ١٠٤) ١ - كتاب الطهارة، ١٢١ - ترك الوضوء من القبلة. وهو حديث حسن.
٥٥٥ - أبو داود (١/ ٤٦) كتاب الطهارة، ٧١ - باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر.
(٣) الترمذي (١/ ١٣١) أبواب الطهارة، ٦٢ - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر.
فائدة: قال عليِّ بن المديني: وهو أحسن من حديث بسرة (الآتي) (بلوغ المراد ١/ ١٣) وفي التلخص الحبير لابن حجر ١/ ٤٦: وصححه عمرو بن عليُّ الفلاس وقال: هو أثبت عندنا من حديث بسرة. (وهبي).
(مضغة) المضغةُ: قدر اللقمة من اللحم.
(بضعة) البضعة: قطعةٌ من اللحم أكبر من المُضغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>