للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما النسائي (١) فإنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجلٌ ... وذكر الحديث.

٥٥٦ - * روى الترمذي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يُصلي حتى يتوضأُ".

وفي رواية (٢) الموطأ عن محمد بن عمرو بن حزمٍ قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: دخلتُ على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء؟ فقال مروان: مِنْ مس الذكر الوضوءُ. قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروان: أخبرتني بُسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" وأخرج أبو داود (٣) والنسائي (٤) رواية الموطأ وللنسائي (٥) نحوه، وفيه: قال عروة: فلم أزلْ أُماري مروان، حتى دعا رجلاً من حرسه، فأرسله إلى بُسرة، وسألها عما حدثت من ذلك؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروانُ.

وأخرج النسائي (٦) رواية الترمذي، وله في أخرى (٧) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ فرجَهُ فليتوضأ".

وفي أخرى (٨): "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ".


(١) النسائي (١/ ١٠١) ١ - كتاب الطهارة، ١١٩ - باب ترك الوضوء من مس الذكر، وهو حديث صحيح.
٥٥٦ - الترمذي (١/ ١٢٦) أبواب الطهارة، ٦١ - باب الوضوء من مس الذكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الموطأ (١/ ٤٢) ٢ - كتاب الطهارة، ١٥ - باب الوضوء من مس الفرج.
(٣) أبو داود (١/ ٤٦) كتاب الطهارة، ٧٠ - باب الوضوء من مس الذكر.
(٤) النسائي (١/ ١٠٠) ١ - كتاب الطهارة، ١١٨ - باب الوضوء من مس الذكر.
(٥) النسائي: نفس الموضع السابق ص ١٠١.
(٦) النسائي (١/ ٢١٦) ٤ - كتاب الغسل والتيمم، ٣٠ - باب الوضوء من مس الذكر.
(٧) النسائي: نفس الموضع السابق ص ٢١٦.
(٨) النسائي: نفس الموضع السابق ص ٢١٦.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>