للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٤٤٤ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالاً بالمدينة من نخل، وكان أحب أماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (١) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب مالي إلي: بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه".

قال القعنبي عن مالك، قال: "رابح، أو رايح" وقال غيره: "رايح"، وقال غيره: "رابح".

قال البخاري: قال ثابت عن أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "اجعله لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب".


٣٤٤٤ - البخاري (٥/ ٣٩٦) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٦٦ - إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز.
البخاري (٤/ ٤٩٣) ٤٠ - كتاب الوكالة، ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله ... إلخ.
وجاء في مواضع أخر في البخاري.
مسلم (٢/ ٦٩٣) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .. إلخ.
قال ابن الأثير: (بيرحاء) هذه اللفظة ما رأيت أحداً ضبطها ضبطاً يزول معه الشك، إلا أن الدائر في ألسنة قراء الحديث، يقولونها: "بيرحاء" بضم الراء والمد، والذي رأيته في كتاب "الفائق" للزمخشري، قال: "بيرحى" بفتح الراء والقصر، وقال: إنه اسم أرض كانت لأبي طلحة، وهي فيعلى من البراح، وهو المكان المتسع الظاهر.
(١) آل عمران: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>