وسنن الحج العامة: الإفراد والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، وإلقاء الإمام أربع خطب: خطبة يوم السابع من ذي الحجة ظهراً، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق، والأغسال المسنونة وشرب ماء زمزم.
- ومكان الإحرام: الميقات. وزمانه: هو وقت الحج والعمرة، وإذا أراد الشخص الإحرام يغتسل تنظيفاً، أو يتوضأ ويتجرد الذكر من المخيط، ويلبس إزاراً ورداء جديدين، ثم مغسولين، والمرأة إحرامها في وجهها، ويتطيب في بدنه قبل الإحرام عند الجمهور ويصلي ركعتين الإحرام ويلبي. ويقطع التلبية عند الجمهور- غير المالكية- عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة بأول حصاة يرميها.
ويحرم الشخص بأحد أنواع ثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران.
- وأجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة، بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، ويكون قارناً بلا خلاف. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا يصير قارناً عند الجمهور، وقال الحنفية: يصير قارناً ويعتبر مسيئاً.
- واتفق العلماء على واجبين من واجبات الحج وهما: الوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، واختلفوا في الباقي. فزاد الحنفية: السعي والحلق، أو التقصير وطواف الوداع. وزاد المالكية: طواف القدوم، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى. وزاد الشافعية: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، والمبيت بمنى وطواف الوداع. بينما زاد الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة نهاراً، والمبيت بمنى، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، والوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب. وأما إتيان المشعر الحرام فهو سنة. ورأي الجمهور- غير الحنفية- أن زمان الوقوف بالمزدلفة هو الليل. وترك الوقوف يوجب الدم.