[عرض إجمالي]
[- ما لا يفسد الصوم عند الحنفية]
١ - الأكل والشرب أو الجماع ناسياً.
٢ - إنزال المني بنظر أو فكر.
٣ - القطرة أو الاكتحال في العين.
٤ - الحجامة.
٥ - السواك ولو مبلولاً بالماء.
٦ - المضمضة والاستنشاق ولو فعلهما لغير وضوء.
٧ - الاغتسال أو السباحة أو التلفف بثوب مبتل.
٨ - الاغتياب ولو كان آثماً.
٩ - نية الفطر ولم يفطر.
١٠ - دخول الدخان، أو الغبار، أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلا صنع الصائم.
١١ - خلع الضرس ما لم يبتلع شيئاً من الدم أو الدواء.
١٢ - صب ماء أو دهن أو حقنة في الإحليل، أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض نهر.
١٣ - ابتلاع النخامة واستنشاق المخاط عمداً أو ابتلاعه.
١٤ - القيء قهراً أو عودة القيء بنفسه ولم يتعمد القيء ولا إرجاعه وكان أقل من ملء الفم عند أبي يوسف، والقيء أقل من ملئ الفم عمداً فلا يفطر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute