للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- حكم الوضوء بعد الغسل]

٦١٩ - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغُسل".

وعند أبي داود (١) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد الغُسْلِ.

أقول: دل ذلك على أن الوضوء يدخل في الغسل فإذا اغتسل الإنسان فقد أصبح طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر.

مقدار الماء الكافي في الغسل:

٦٢٠ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفرْق- من الجنابة".

وفي رواية: أخرى (٢): "كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، من قدحٍ، يقال له: الفرْق. قال سفيان: والفرْق: ثلاثة آصُعٍ".

وفي رواية (٣): عن أُمِّ سلمة قالت: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوفرة. وفي رواية (٤): نحواً من صاع.


٦١٩ - الترمذي (١/ ١٧٩) أبواب الطهارة، ٧٩ - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل.
النسائي (١/ ١٣٧) ١ - كتاب الطهارة، ١٦٠ - باب ترك الوضوء من بعد الغسل.
(١) أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة، ٩٩ - باب في الوضوء بعد الغسل. وهذا حديث صحيح.
٦٢٠ - البخاري (١/ ٣٦٣) ٥ - كتاب الغسل، ٢ - غسل باب الرجل مع امرأته.
مسلم (١/ ٢٥٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٥) نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٦) نفس الموضع السابق.
(٤) البخاري (١/ ٣٦٤) ٥ - كتاب الغسل، ٣٠ - باب الغسل بالصاع ونحوه.
(الفرْقُ) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلاً، أي ما يعادل ١٠ كغم.
(الوفرةُ): أن يبلغ شعر الرأسإلى شحمة الأذُن، والجُمةُ أطول من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>