للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: أخذ المرأة من شعرها حتى يكون كالوفرة ثابت في هذا النص فلا حرج على من فعلته وقد تشدد بعض الفقهاء فمنعوا ذلك احتراساً من تشبه النساء بالرجال.

والحرج منفي بهذا النص، والتشبه ممنوع بنصوص أخرى.

الاستتار عند الاغتسال:

٦٢١ - * روى أبو داود عن يعلي [بن شداد بن أوس] رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حيي ستيرٌ يُحبُ الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليسترْ".

وللنسائي (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيءٍ".

٦٢٢ - * روى النسائي عن أبي السمح رضي الله عنه قال: "كنتُ أخدُم النبي صلىلله عليه وسلم، فكان إذا أراد ان يغتسل قال: "ولِّني"، فأوليه قفاي، فأسترُه به".

٦٢٣ - * روى مسلم عن أم هانيءٍ رضي الله عنها قالت: "ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدتُه يغتسلُ، وفاطمةُ ابنته تسترُه بثوبٍ". وعند النسائي (٢) قالت: "ثم أتيتُه بخرقةٍ فلم يُرِدْها".

أقول: يحرم على الإنسان أن يغتسل عرياناً بين الناس لأن كشف العورة للناس محرّم، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس ويستحب التستر وإن كان خالياً، ولا يسبح في ماء صاف


٦٢١ - أبو داود (٤/ ٣٩ - ٤٠) كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
النسائي (١/ ٢٠٠) كتاب الغسل، ٧ - باب الاستتار عند الاغتسال.
(١) النسائي (١/ ٢٠٠) في نفس الموضع، وإسناده حسن.
(ستير) أي: من شأنه الستر والصون، أوهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مستُور. (ابن الأثير).
٦٢٢ - النسائي (١/ ١٢٦) ١ - كتاب الطهارة، ١٤٣ - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
ابن ماجه (١/ ٢٠١) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ١١٣ - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل، وإسناده حسن.
٦٢٣ - مسلم (١/ ٢٦٤) ٣ - كتاب الحيض، ١٦ - باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
النسائي (١/ ١٢٦) كتاب الطهارة، ١٤٣ - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال.
(٢) النسائي (١/ ٢٠٠) كتاب الغسل، ٧ - باب الغسل، ٧ - باب الاستتار عند الاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>