للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- الاعتكاف غير المنذور مستحب باتفاق العلماء. وقال الحنفية: الاعتكاف ثلاثة أنواع:

١ - الواجب وهو المنذور.

٢ - السنة المؤكدة على سبيل الكفاية: فهي اعتكاف العشر الأخير من رمضان.

٣ - المستحب وهو في أي وقت سوى العشر الأخير.

والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور فقط وغير شرط في التطوع. قال المالكية: الاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه بالشرع أو مرغب فيه شرعاً للرجال والنساء لاسيما في العشر الأواخر من رمضان. ويجب بالنذر. وقال الشافعية والحنابلة: الاعتكاف سنة أو مستحب كل وقت إلا أن يكون نذراً، فيلزم الوفاء به.

- إنه من المناسب في عصرنا حيث كثر الانشغال في الدنيا أن يعمد الإنسان إلى قضاء الكثير من وقته في المسجد وأن ينوي الاعتكاف فيه مدة مكثه فيه وأن يملأ هذا الوقت بالذكر وتلاوة القرآن والفكر والتدبر، وقد ندب بعض العلماء أخذاً بأقل الأقوال في الاعتكاف لكل داخل إلى مسجد أن ينوي الاعتكاف فيه مدة مكثه فيه، فإننا نرجو لمن أكثر من هذه الاعتكافات المجزأة أن يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

ويشترط لصحة الاعتكاف ما يلي:

١ - الإسلام. ٢ - العقل أو التمييز. ٣ - كونه في المسجد للرجل عند الحنفية.

٤ - النية اتفاقاً: وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً لزمه تعيين النية للفرض، لتميزه عن التطوع.

٥ - الصوم شرط مطلقاً عند المالكية، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط دون غيره من التطوع، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم، إلا أن ينذره مع الاعتكاف، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا لم يكن منذوراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>