٦ - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرط عند الجمهور.
٧ - إذن الزوج لزوجته: شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ورأى المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم.
- اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في المسجد لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس، ولا يخرج إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة. قال الحنفية: يجوز للمعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة لأن الخروج ينهي الاعتكاف ولا يبطله، لكن لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنية ثم أفسده، يجب عليه قضاؤه، وذلك مقتضى التفريع على مذهب أبي يوسف، قال ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار":
ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناوياً أربعاً لا على قولهما. اهـ. أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف لكن صحح في "الخلاصة" أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاً في الراتبة كالأربع قبل الظاهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في "النصاب" وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وأن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناءً على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعاً ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناءً على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه اهـ ابن عابدين (الحاشية ٢/ ١٣١).
وحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها، ثم يعود وإن أتم اعتكافه في