للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالكسوف- ووثقه ابن معين وغيره، وقال يحيى بن سعيد: ثقة مأمون، وعنده أيضاً قال: لم أدرك أحداً من أصحابنا هو أثبت عندي منه، ولا أدركت من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه، وإذا كان ذلك فلا يضره تفرده بذلك، ولا يصير سكوت من سكت عن ذكره حجة على من ذكره وحفظه لأنه زيادة ثقة، اهـ.

أقول: ذهب الحنفية إلى وجوب التشهد بعد السهو، وفرق الحنابلة بين ما إذا كان سجود السهو بعد السلام أو قبله، فإن كان بعد السلام تشهد، ويسن عند المالكية أن يتشهد بعد سجود السهو استناناً، ولا يتشهد عند الشافعية بعد سجود السهو، وهل يأتي قبل سجود السهو عند الحنفية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قولان في ذلك ويأتي بعد سجود السهو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مع التشهد.

[- إعلام الإمام بالسهو]

٢٣٠٩ - * روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

أقول: هذا في حالة سهو الإمام، فالمرأة تصفق وهي ملصقة أصل كفها بيدها والرجال يسبحون وذلك ليذكروا الإمام إذا سها، فإن كان سهوه بعد أن قام إلى الثالثة ليذكروه بالقعود فلا يعود، وإن كان سهوه بأن قام إلى ركعة زائدة فعليه أن يعود، وإن سها فقعد حيث لا ينبغي القعود فعليه أن يقوم وفي كل الأحوال هذه يسجد للسهو.

وفي شرح مسلم قال النووي (٤/ ١٤٥):

" ... السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول سبحان الله وأن تصفق وهو التصفيح إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة .. ".


٢٣٠٩ - البخاري (٣/ ٧٧) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ٥ - باب التصفيق للنساء.
مسلم (١/ ٣١٨) ٤ - كتاب الصلاة، ٢٣ - باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>