للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقوم ويقرأ آيات، ويذكر الله، وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً".

١٧٧٥ - * روى مسلم عن أبي وائل قال: "خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فاقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، وإن من البيان سحراً". وفي رواية (١) أبي داود عن عمار قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب".

[- التشهد والحمدلة في الخطبة]

١٧٧٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء".

١٧٧٧ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم".

وروى (٢) بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع".


١٧٧٥ - مسلم (٢/ ٥٩٤) ٧ - كتاب الجمعة، ١٣ - باب تخفيف الصلاة والخطبة.
(١) أبو داود (١/ ٢٨٩) كتاب الصلاة، ٢٣٠ - باب إقصار الخطبة.
(تنفست) تنفس الرجل في قوله، أي: أطال. وأصله: أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول، وسهل عليه الإطالة.
(مئنة) المئنة: مفعلة من "إن" التي للتحقيق: أي أن قصر الخطبة وطول الصلاة: علامة من فقه الرجل".
(إن من البيان سحراً) أي: إن من البيان ما يصرف قلوب السامعين إلى قبول ما يسمعون وإن كان غير حق. وقيل: إن من البيان ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره.
١٧٧٦ - أبو داود (٤/ ٢٦١) كتاب الأدب، ٢٢ - باب في الخطبة.
الترمذي (٣/ ٤١٥) ٩ - كتاب النكاح، ١٨ - ما جاء في استئمار البكر والثيب، وهو حديث صحيح.
١٧٧٧ - أبو داود (٤/ ٢٦١) كتاب الأدب، ٢١ - باب الهدى في الكلام.
(٢) روى أحمد في مسنده.
ابن ماجه (١/ ٦١٠) ٩ - كتاب النكاح، ١٩ - باب خطبة النكاح.
ترتيب الإحسان (١/ ١٠٢) باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى.
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل، وهو صدوق له مناكير كما قال الحافظ في التقريب، وحسن الحديث ابن الصلاح، والنووي، والعراقي والحافظ ابن حجر، وضعفه آخرون.
(أجذم) الأجذم: مقطوع اليد، أو أنه مجذوم عرض له الجذام، والأول أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>