٣٥٩٣ - الموطأ (١/ ٢٦٨) ١٧ - كتاب الزكاة، ١٧ - باب أخذ الصدقة. أبو داود (٢/ ١١٩) كتاب الزكاة، ٢٤ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني وإسناده صحيح. (الغارم) الكفيل ومن علاه دين أخرجه في غير معصية ولا إسراف، وإنما أنفقه في وجهه. ٣٥٩٤ - أبو داود (٢/ ١١٩) كتاب الزكاة، ٢٤ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وهو حسن بشاهده. ٣٥٩٥ - البخاري (٣/ ٣٥٦) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٢ - باب إذا تحولت الصدقة. مسلم (٢/ ٧٥٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٥٢ - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. (١) مسلم: نفس الموضع السابق. (بلغت محلها) أي وصلت الموضع الذي تحل فيه تشبيها بالهدي، والمعنى: أنها قضي الواجب فيها من الصدقة بها، وصارت ملكاً ل من تصدق بها عليه، يصح له التصرف فيها، وقبول ما يحل منها.