للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهدي دون الحج، تحلل. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي، يجوز له التحلل عند الحنفية.

وعند الجمهور: إذا زال الحصر قبل تحلله يمضي لنسكه، وإن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمرة، وإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي.

[أما الفوات]

فهو أن يفوت المحرم بالحج- نفلاً أو فرضاً- الوقوف بعرفة حتى طلوع فجر يوم النحر.

فمن فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة بإحرامه السابق ثم يقضي من عام قابل ولا دم عليه عند الحنفية. أما الجمهور فقالوا: يتحلل بعمرة ويقضي على الفور من القابل ويلزمه الهدي في وقت القضاء. ويقضي مثل ما كان قد أهل به، إن كان قارناً، وعليه دمان.

ومن اختار البقاء على إحرامه إلى العام القادم جاز.

وإذا أخطأ الناس في وقت الوقوف أجزأهم؛ لأنه بمثابة من غم عليه الهلال. فإن أصاب البعض وأخطأ الآخرين وعرف الخطأ، لم يجزئ المخطئين.

[رفض الإحرام]

وهو ما لم يكن بعذر بأن يقول: أنا أرفض الإحرام وأحل، فعمل ما يعمل الحلال، فإنه يظل محرماً تلزمه أحكام المحرم فعليه في كل فعل فعله دم، وإن كان نوى ولم يتلبس بأفعال الحج ثم غير نيته؛ فليس عليه شيء.

انظر (فتح القدير ٢/ ٢٩٥ - ٣٠٣)، (الاختيار: ١٦٨)، (الشرح الصغير ٢/ ١٣٠ - ١٣٦)، (المهذب ١٢/ ١/ ٢٣٣ - ٢٣٥)، (الفقه المنهجي: ١٧٥)، (المغني ٣/ ٥٢٦ فما بعد)، (الفقه الإسلامي ٣/ ٢٨٣ - ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>