للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج النسائي (١) رواية مسلم إلى قوله: أكثر من يتصدق النساء.

أقول: إن إنكار أبي سعيد على مروان الخطبة قبل الصلاة مع وجود النصوص التي تبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قبل الخطبة دليل على بدعية ما فعله مروان، واقتطاع البعوث وإرسالها يوم العيد وهو اليوم الذي يجتمع فيه أكبر قدر من الناس يفيد أن من السنة الاستفادة من الاجتماع يوم العيد وغيره مما يجتمع له المسلمون في إرسال بعوث الجهاد، ومن الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فحبذا لو أحييت هذه السنة بأن انتدب الناس للخروج جماعات لزيارة البيوت وغيرها والقرى والأرياف والخيام للدعوة إلى الله، وقد دأب بعض العاملين للإسلام في عصرنا على إحياء هذه السنة فجزاهم الله خيراً وسدد خطاهم ورزقنا وإياهم حسن النية.

[- حكم الاستماع لخطبة العيد]

٢٠٧٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم الفطر، فكبَّر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".

في رواية (٢) النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، فقال: "من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم".

أقول: ولهذا النص وما يشهد له اعتبر الفقهاء أن سماع الخطبة في العيدين مستحب وليس من باب الفرائض والواجبات إلا أنني أريد أن أنبه إلى أن كثيرين من الناس بدلاً من أن يحرصوا على فعل السنة والمستحب والأدب وما يدخل في المروءات طلباً للكمالات،


(١) النسائي (٣/ ١٨٧) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ٢٠ - استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. وقد أخرج النسائي رواية مسلم هذه إلى قوله "أكثر من يتصدق النساء".
٢٠٧٨ - أبو داود (١/ ٣٠٠) كتاب الصلاة، ٢٥٢ - باب الجلوس للخطبة، قال أبو داود: هذا يروى مرسلاً.
(٢) النسائي (٣/ ١٨٥) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ١٥ - التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين وهو مرسل ضعيف لكن له شاهد عند البيهقي من طريق الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>