للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: تطهرُ الأرض وكل ما كان ثابتاً بها كالشجر والكلأ والبلاط عند الحنيفة بالجفاف بالشمس أو بالهواء أو بغير ذلك، بشرط زوال أثر النجاسة، وهي طهارة تجيز الصلاة عليها عندهم ولا تجيز التيمم، أما طهارة الأرض لجواز التيمم عندهم فلابد من إسالة الماء عليها ثلاث مرات، وقال غير الحنفية لا تطهر الأرض بالجفاف، وإنما تطهر بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تول عين النجاسة أخذاً من هذا الحديث وقد وجه الحنفية هذا الحديث بنحو ما ذكرناه عنهم واستدلوا بنصوص أخرى على مذهبهم والحديث دليل من أدلة الإجماع على أن البول نجس.

٣٧٤ - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فصلى ركعتين ثم قال: اللهُمَّ ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجَّرْتَ واسعاً"، ثم لم يلْبَثْ أن بال في ناحية المسجد، فأسرع إليه الناسُ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "إنما بُعثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا معسرين، صُبُّوا عليه سجلاً من ماءٍ، أو قال: "ذَنُوباً من ماءٍ".

[من أنواع المطهرات]

٣٧٥ - * روى مالك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لها امرأة: "إني أُطيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهرهُ ما بعده".

(يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله فالحديث اللاحق: فهذه بهذه معناه عند الشافعي رحمه الله (١): فيما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه


٣٧٤ - البخاري (١/ ٣٢٣) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٨ - باب صب الماء على البول في المسجد.
أبو داود (١/ ١٠٣) كتاب الطهارة، ١٣٨ - باب الأرض يصيبها البول.
الترمذي (١/ ٢٧٦) أبواب الطهارة، ١١٢ - باب ما جاء ف البول يصيب الأرض.
النسائي (١/ ٤٨) ٤٥ - باب ترك التوقيت في الماء.
(تحجرْتَ واسعاً) أي: ضيقت السعة، وأصله: اتخذت عليه حجرة، أي: حظيرة أحاطت به من جوانبه.
٣٧٥ - الموطأ (١/ ٢٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٤ - باب ما لا يجب منه الوضوء.
أبو داود (١/ ١٠٤) كتاب الطهارة، ١٤٠ - باب في الأذى يصيب الذيل.
الترمذي (١/ ٢٦٦) أبواب الطهارة، ١٠٩ - باب ما جاء في الوضوء من الموطيء وهو حديث صحيح بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>