للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- تكبيرة الإحرام فريضة، وهي أن يقول المصلي مسمعاً نفسه (الله أكبر) وينبغي أن تكون بالعربية إلا لعاجز عليها، ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمعه من خلفه، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وإن عجز عن التكبير كأن كان أخرس سقطت عنه.

وليحذر المصلي أن يمد الهمزة الأولى فيقول (آلله) أو يمد (أكبر) أو يزيد ألفاً بعد باء (أكبر)، لأن المعنى يتغير به فلا تصح الصلاة.

وأجاز الشافعية أن يقول (الله الأكبر) أو (الله الجليل أكبر)، وأجاز أبو حنيفة ومحمد افتتاح الصلاة بكل ما يفيد التكبير والتعظيم كقول المصلي (الله أجل) (الله أعظم) (الله كبير) (الرحمن أعظم) والجواز شيء وإقامة الفرض كما ورد شيء آخر.

قال في إعلاء السنن (٢/ ١٥٩) فترك لفظة (الله أكبر) لا يبطل الصلاة، نعم يكره. اهـ.

قال محقق شرح السنة (٣/ ١٨) ولكنهم قالوا يجب تعيين لفظ (الله أكبر) ويكره تحريماً الافتتاح بغيره لمن يحسنه. اهـ.

أما تكبيرات الانتقال عند الركوع والسجود والرفع منه للجلوس أو للقيام فهي ثابتة بإجماع الأمة إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول (سمع الله لمن حمده)، وقد قال الحنابلة بوجوب التكبير، كوجوب (سمع الله لمن حمده)، وقول (ربي اغفر لي) بين السجدتين.

وتكبيرات الانتقال عند جماهير العلماء أنها سنة وليست بواجب.

- لا خلاف في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة، بحيث تكون رسغاه تحاذي أعلى كتفيه، وإبهامه تحاذي أذنيه، وترفع المرأة يديها حذاء منكبيها فقط فلا تتجاوز أطراف أصابعها ذلك الموضع، لما أخرج البخاري في جزء رفع اليدين بسند رجاله ثقات عن عبد ربه بن سلمان بن عمير قال: (رأيت أم الدرداء رضي الله عنها ترفع يديها في الصلاة حذو منكبها) والقياس الجلي أن تكون المرأة كالرجل فإن كفيها ليستا

<<  <  ج: ص:  >  >>