أبو داود (٢/ ٦٢) كتاب الصلاة، ٢ - باب فيمن لم يوتر. الحاكم (١/ ٣٠٥) كتاب الوتر. وهذا الحديث حسن لغيره عند قوم وضعيف عند الآخرين، وفي سنده عبد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، وقال الحاكم: حديث صحيح وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة اهـ. قال الذهبي: قلت قال البخاري عنده مناكير اهـ. وفي التقريب: صدوق يخطئ. أقول: لكن وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به وتكلم فيه العقيلي وابن حبان وقال النسائي ثقة، وقال في موضع آخر ضعيف. كما في التهذيب، وللحديث شواهد لم يخل بعضها من كلام، ويشهد لأوله حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه أنر سول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق على كل مسلم" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح، أما اللفظ الآخر "من لم يوتر فليس منا". فقد أخرج أحمد (٢/ ٤٤٣) من طريق خليل بن مرة عن معاوية بن مرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يوتر فليس منا". لكن نص الزيلعي (٢/ ١١٣ نصب الراية) على أن معاوية لم يسمع من أبي هريرة شيئاً كما قال أحمد، والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث. ولضعف هذا الشاهد والله أعلم فقد ضعف بعضهم الحديث الذي معنا. ١٨٩٠ - الترمذي (٢/ ٣١٦) أبواب الصلاة، ٣٣٣ - باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وهو حديث حسن.