للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رشد: اتفق عامة الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمنجنيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن (١).

أقول: وعلى هذه الأقوال يقاس الأسلحة المدمرة الأخرى المعاصرة عند الضرورة الداعية إلى ذلك وفق ما قدمناه، والله أعلم.

[٢ - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة]

من الوسائل التي تستعمل في عصرنا الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي والتحكم في بيع السلاح، تجد لهذا النوع من الحروب أصلاً في السيرة وفي كلام الفقهاء، فلقد كان المسلمون يغيرون على قوافل قريش في مرحلة من المراحل، ونص فقهاء المسلمين على أن الجيش الإسلامي إذا اضطر للانسحاب ولم يستطع أن يحمل معه غنائمه، فإنه يتلفها ولا يبقيها للكافرين يتقوون بها، كما أن للفقهاء كلاماً في بيع السلاح للكافرين إذا كان هذا يؤذي المسلمين أو حلفائهم.

فقد بيَّنوا أنه يحرم على المسلمين بيع أهل الحرب السلاح والخيول - وما يقوم مقامها الآن - ونحوها من وسائل القتال التي تُقوي العدو (٢) بل نص بعض العلماء على أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل لقوله تعالى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} (٣) وأنه يمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح- وما يقوم مقامها- (٤).

[٣ - الحيلة والخداع في الحرب]

الخداع والكذب والغدر من أعظم الكبائر في شرعنا الإسلام، لكن للحرب حالاتها الاستثنائية الخاصة، قال الإمام النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل (٥).


(١) بداية المجتهد ٢/ ٢٠٤.
(٢) انظر اللباب شرح الكتاب ٤/ ١٢٣.
(٣) سورة الأنفال آية: ٦٠.
(٤) انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٣٦، وانظر فتح القدير ٥/ ٤٦٠ - ٤٦١، والبدائع ٧/ ١٠٢.
(٥) شرح مسلم ١٢/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>