للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

[- الحج]

- أجمع المسلمون على فرضية الحج للمستطيع، وقد اختلفوا في تعريف الاستطاعة، وأجمع المسلمون على مشروعية العمرة، واختلفوا هل هي فرضية أو واجبة أو سنة؟ واختلفوا هل تكرر في العام؟ واتفقوا على أنه يجوز القران بين الحج والعمرة، كما يجوز التمتع بين العمرة والحج في أشهر الحج، واتفقوا على جواز العمرة وندبها بعد أيام التشريق، واختلفوا في مشروعيتها أيام التشريق.

واختلفوا هل يجب الحج على الفور، أو أنه على التراخي؟ واختلفوا في مشروعية السفر للمرأة إلى الحج إذا لم تجد محرماً، أو زوجاً، وإذا وجدت فهل يجب عليها نفقته إذا لم يكن مريداً للحج في الأصل؟

- وشروط وجوب الحج: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة وأمن الطريق، والمحرم أو الزوج للمرأة.

- أركان الحج عند الحنفية: الإحرام، والوقوف بعرفة، ومعظم طواف الإفاضة. وأما النية فشرط، ولابد من الترتيب بين هذه الفرائض. وواجبات الحج خمسة: السعي، والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمال والحلق، أو التقصير وطواف الصدر.

- وسنن الحج: غسل الإحرام، والتطيب له والنطق بما نوى، والتلبية، ودخول مكة ليلاً أو نهاراً، والابتداء بطواف القدوم لغير المكي من الحجر الأسود، واستلام الحجر في كل شرط، والمبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة، ورمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر.

- وقال المالكية: أركان الحج أربعة: الإحرام، والسعي، والحضور بعرفة ليلة النحر، وطواف الإفاضة. وواجبات الإحرام: التجرد من المخيط، وكشف الرأس للذكر، والتلبية ووصلها بالإحرام.

- وقال الشافعية: أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي والحلق أو التقصير.

- وواجبات الحج خمسة: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، والرمي والمبيت

<<  <  ج: ص:  >  >>