للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- في الكلام في الطواف]

٤٤٠٢ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطوافُ حول البيت مثلُ الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير".

وفي رواية النسائي (١) عن طاوُسٍ عن رجُلٍ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطوافُ بالبيت صلاةٌ، فأقِلُّوا الكلام".

هكذا ذكره النسائي، ولم يُسمِّ الرجل، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس، ويجوز أن يكون ابن عمر، كما سيأتي حديثه، وهو الأظهر والله أعلم.

٤٤٠٣ - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "أقلُّوا من الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة".

قال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء نفسه في الطواف كر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وقال ابن المبارك: ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وقُيِّدَ ذلك بأن يكون سراً، انظر (فتح الباري" ٣/ ٤٨٣).

٤٤٠٤ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يطوفُ بالكعبة بزمامٍ أو غيره، فقطعهُ".

وفي رواية (٢) "يقودُ إنساناً بخزامةِ في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يقود بيده".


٤٤٠٢ - الترمذي (٣/ ٢٩٣) ٧ - كتاب الحج، ١١٢ - باب ما جاء في الكلام في الطواف، ومعنى هذا الحديث عند الحاكم (١/ ٤٥٩) بإسناد رجاله ثقات.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٣٦ - باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن.
٤٤٠٣ - النسائي: نفس الموضع السابق.
٤٤٠٤ - البخاري (٣/ ٤٨٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٦ - باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يُكره في الطواف قطعه.
(٢) البخاري (١١/ ٥٨٦) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٣١ - باب النر فيما لا يملك وفي معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>