للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - في الجائفة والآمة: والجائفة: جرح يصل إلى الجوف كأن يكون في البطن، والآمة: الجرح الذي في الرأس فذهب الشافعية إلى أن من داوى الجائفة أو الآمة ووصل الدواء إلى الجوف أو الدماغ فإن ذلك يفطر الصائم وفرق أبو حنيفة بين أن يكون الدواء رطباً أو يابساً فالرطب يفسد الصوم واليابس لا يفسد وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة بأن ذلك لا يفطر. وانظر فيما سبق البيان والإتحاف (١٠٦ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>