للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: يجوز للإمام أن يأذن للصبي غير البالغ بالقتال إذا كان أبواه راضيين بذلك، أو كان القتال فرض عين، فالقادر على القتال لا يحتاج إلى إذن، صغيراً كان أو كبيراً.

[- أوقات القتال المندوبة]

٤٨٤٦ - * روى الترمذي عن النعمان بن مُقرنٍ (رضي الله عنه) قال: "غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواتٍ، فكان إذا طلع الفجرُ أمسك عن القتال، حتى تطلع الشمسُ، فإذا طلعتْ قاتل، حتى إذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يُصلي العصر، ثم قاتل، قال: كان يقول: عند هذه الأوقات تهيجُ رياحُ النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم".

واختصره أبو داود (١) "وقال: شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لمْ يقاتلْ في أول النهار، أخرَ القتال حتى تزول الشمس، وتهُب الرياح، وينزل النصرُ".

٤٨٤٧ - * روى الطبراني عن أبي الصلت قال: "كتب إلينا عمر (رضي الله عنه) ونحنُ مع النعمان بن مقرن المزني قال: فإذا لقيتم العدو فلا تفرُّوا، وإذا غنمتُم فلا تغُلُّوا، فلما لقينا العدو قال النعمان: أمهلوا القوم وذلك يوم الجمعة حتى يصعد أمير المؤمنين فيستنصر، فقاتلهم، فأنفض النعمان فقال: سجوني ثوباً وأقبلوا على عدوكم ولا أهولنكم، قال: فأقبلنا عليهم ففتح الله تعالى علينا، وأتى عمر الخبرُ أنه أصيب النعمان وفلانٌ وفلانٌ ورجالٌ لا نعرفهم، قال: ولكن الله يعرفهم".

أقول: من أدب المسلمين إذا قتل أميرهم تابعوا المعركة، هذا النعمان رضي الله عنه يصاب فيأمر المسلمين بمتابعة القتال.


٤٨٤٦ - الترمذي (٤/ ١٥٩) ٢٢ - كتاب السير، ٤٦ - باب ما جاء في الساعة التي يُستحبُّ فيها القتال رجاله ثقات وفيه انقطاع.
(١) أبو داود (٣/ ٤٩) كتاب الجهاد، ١١١ - باب في أي وقت يستحب اللقاء، وإسناده صحيح.
(ريحُ النصر) العرب تسمي الريح: النصر .. يقولون: كانت الريح لفلانٍ. أي النصرة، ومنه قوله تعالى (وتذهب ريحكم).
٤٨٤٧ - مجمع الزوائد (٦/ ٢١٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن.
(أنفض) أي أصابه نافضٌ من الحمى له رعدةٌ ولعله بسبب إصابته في المعركة.
(لا أهولنكم) لا ينبغي أن يخفيكم ما أصبت به فيمنعكم من متابعة المعركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>