للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقوم فيتم، كما تفعلون الآن".

في الأحاديث أن القيام حال الخطبة مشروع، قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. اهـ. واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ونقل عن أبي حنيفة: أن القيام سنة وليس بواجب واستدل الجمهور بأحاديث الباب.

ولا شك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. انظر (النيل ٣/ ٣٢٩).

١٧٧٣ - * روى مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه "أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً! وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (١).

[- قصر الخطبة وإطالة الصلاة]

١٧٧٤ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً". وفي رواية (٢) أبي داود قال: "كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصداً، وخطبته قصداً يقرأ بآيات من القرآن، ويذكر الناس" وله في أخرى (٣) "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات" وفي رواية (٤) للنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم


١٧٧٣ - مسلم (٢/ ٥٩١) ٧ - كتاب الجمعة، ١١ - باب قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً).
النسائي (٣/ ١٠٢) ١٤ - كتاب الجمعة، ١٨ - قيام الإمام في الخطبة.
(انفضوا) الانفضاض: التفرق.
(١) الجمعة: ١١.
١٧٧٤ - مسلم (٢/ ٥٩١) ٧ - كتاب الجمعة، ١٢ - باب التغليظ في ترك الجمعة.
الترمذي (٢/ ٣٨١) أبواب الصلاة، ١١ - باب ما جاء في قصد الخطبة.
(٢) أبو داود (١/ ٢٨٨) كتاب الصلاة، ٢٢٨ - باب الرجل يخطب على قوس.
(٣) أبو داود (١/ ٢٨٩) كتاب الصلاة، ٢٣٠ - باب إقصار الخطب.
(٤) النسائي (٣/ ١١٠) ١٤ - كتاب الجمعة، ٣٥ - باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها.
(قصداً) القصد: العدل والسواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>