للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتبة- وكان في الزاوية- فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".

أقول: لم يشترط بعض الفقهاء ومنهم الشافعية لإقامة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة ويشهد له فعل أنس رضي الله عنه، وقد اشترط بعض الفقهاء كالحنفية بجواز إقامة العيد بنفس الشروط التي تشترط لإقامة الجمعة. فالقضية خلافية والأمر فيها أوسع من الأمر في صلاة الجمعة.

٢٠٩٨ - * روى الطبراني عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: "من فاتته العيد فليصل أربعاً".

وقال في عمدة القاري تحت ما بوب البخاري (إذا فاته العيد يصلي ركعتين) ما نصه: وقالت طائفة يصليها إن شاء أربعاً روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل فإن شاء صلى أربعاً وإن شاء ركعتين، وفي "الدر المختار" فإن عجز صلى أربعاً كالضحى، وفي "رد المحتار": أي استحباباً، وقوله كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. فهي صلاة نافلة تقوم مقام العيد اهـ (الإعلاء).

وقد مر معنا رأي المذاهب فيمن فاتته صلاة العيد فعند المالكية والحنفية: لا تقضى وعند الحنابلة والشافعية: تقضى كصفتها لفعل أنس رضي الله عنه.

[- النحر يوم الأضحى]

٢٠٩٩ - * روى الجماعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله يوم


٢٠٩٨ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٥٥).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً كما في التهذيب فهو مرسل جيد كما في الإعلاء ٨/ ١١٩.
٢٠٩٩ - البخاري (٢/ ٤٦٥) ١٣ - كتاب العيدين، ١٧ - باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.
مسلم (٣/ ١٥٥٣) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ١ - باب وقتها.
أبو داود (٣/ ٩٦) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
الترمذي (٤/ ٩٣) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١٢ - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>