للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نام وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة النقود الورقية فقرروا وجوب الزكاة فيها لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة لدولة، أو سندات دين، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف.

٢ - (زكاة المعادن والركاز) اختلف الفقهاء في معنى المعدن، والركاز أو الكنز وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز، فالمعدن هو الركاز عند الحنفية وهما مختلفان عند الجمهور، والمعدن هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية، ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة، وفي المعادن الخمس لدى الحنفية والمالكية، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة، وفي الركاز الخمس بالاتفاق، ويظهر ذلك في التفصيل علماً بأن الواجب في المعادن زكاة عند الجمهور، غنيمة عند الحنفية وأن الواجب في الركاز عند المجهور غنيمة للمصالح العامة، ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية، ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور، خلافاً للشافعية، وصفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها ومن المهم بمكان في عصرنا أن يتعرف الإنسان على فقه الركاز والمعدن لأهمية ذلك، والذي يبدو أن مذهب الحنابلة في هذا الموضوع أرفق بالفقراء.

فإذا أخرجته شركة كافرة أو أجنبية فالأرفق بالفقراء أن يعتبر المخرج غنيمة فيه الخمس الذي يصرف على أهل الخمس وما زاد على ذلك فعلى حسب الاتفاق بين الدولة والشركة.

ووقت وجوب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب، ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاز، ويشترط لإخراج الزكاة في المعادن شرطاً:

أ- أن يبلغ بعد سبكه وتصفيته نصاباً أو قيمته.

ب- أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة.

٣ - (زكاة العروض التجارية): اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً منها ثلاثة شروط متفق عليها هي: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>