للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية: إذا اشترى شيئاً للقنية ثم نواه للتجارة فلا زكاة فيه لأنه باق على أصل النية.

وأما الشروط الزوائد في بعض المذاهب فهي:

أ- ملك العروض بمعاوضة هذا عند الجهور غير الحنفية.

ب- أن لا يقصد بالمال القنية. (عند الشافعية والحنابلة والمالكية).

ج- ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب عند الشافعية.

د- ألا تتعلق الزكاة بعين العرض عند المالكية.

وطريقة تقويم العروض ومقدار الواجب فيها: أنه تجب الزكاة في قيمة العروض لا في عينها لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها، والواجب في عروض التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وطريقة تقويم العروض عند الجمهور غير الشافعية أن تقوم السلع إذا حال الحول بالأحسن للمساكين من ذهب أو فضة احتياطاً لحق الفقراء، ولا تقوم بما اشتريت به. واختلف الفقهاء في جواز إخراج الزكاة من عروض التجارة على رأيين: فقال الحنفية: يخير التاجر بين العين أو القيمة. وقال الجمهور: يجب إخراج القيمة، ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقيمة. وقد اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم: المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث إلى أصل المال. وقال الجمهور: يزكي المحتكر وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء كل عام وإن لم يبع، خلافاً للمالكية فهم يقولون لا زكاة عليه فيها حتى يبيعها وقال أبو حنيفة: في زكاة شركة المضاربة يزكي كل واحد من المالك والعامل بحسب حقه كل سنة ولا يؤخر إلى المفاصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>