للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد]

٤١٨٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعاً".

وفي رواية النسائي (١) "أن ابن عمر: قرن الحج والعمرة، فطاف طوافاً واحد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

وفي رواية البخاري ومسلم (٢): "أن ابن عمر كان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً".

٤١٩٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، "كلما عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)، حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، يحال بينك وبين البيت، قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت قريش بينه وبن البيت: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة، فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه، فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) ثم سار، حتى إذا كنا بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم: أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فانطلق، حتى


٤١٨٩ - الترمذي (٣/ ٢٨٤) ٧ - كتاب الحج، ١٠٢ - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٤ - باب طواف القارن.
(٢) البخاري (٣/ ٤٩٤) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٧ - باب طواف القارن.
مسلم (٢/ ٩٠٤) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار ... إلخ.
٤١٩٠ - الموطأ (١/ ٣٦٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٣١ - باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.
البخاري (٤/ ٤) ٢٧ - كتاب المحصر، ١ - باب إذا أحصر المعتمر.
مسلم (٢/ ٩٠٣) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران.
النسائي (٥/ ١٩٧، ١٩٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٢ - فيمن أحصر بعدو.
(٣) الأحزاب: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>