للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من النجاسات المختلف فيها]

الكلب فقال الحنفية: إنه ليس بنجس العين، وفم الكلب أو لعابه هو النجس، وقال المالكية إنه طاهر وقال الشافعية والحنابلة: نجس العين.

وميتة ما لا دم له سائل، اعتبره الشافعية نجساً، وأجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف نجسة عند غير الحنفية.

والفقهاء عدا الشافعية يقولون بطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها وجلد الميتة نجس دبغ أو لم يدبغ عند المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فيقولون: تطهر الجلود النجسة بسبب الموت وغيره بالدباغ على اختلاف في وسائل الدباغ.

وبول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه اعتبره الحنفية والشافعية نجساً إلا أن الحنفية اعتبروا بول ما يؤكل لحمه نجساً نجاسة مخففة إلا روث الخيل وخثي البقر فنجس نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مخففة عند الصاحبين، واعتبره المالكية والحنابلة طاهراً واستثنى المالكية التي تأكل النجاسة أو تشربها.

والمني عند الحنفية والمالكية نجس يجب غسل أثره وقال الحنفية إن كان رطباً فيغسل وإن جف أجزأ فيه الفرك.

والمذهب الشافعي على طهارة دم البثرات ودم البراغيث وونيم الذباب وماء القروح والنفاطات وموضع الفصد والحجامة، وقال الجمهور غير الحنفية بطهارة الميت الآدمي.

انظر: (الدر المختار ١/ ٢٠٥ فما بعدها)، (اللباب ١/ ٢٤ - ٣٠ و ٤٩ - ٥٤)، (المغني ١/ ٥٢ فما بعدها)، بداية المجتهد ١/ ٧٦ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ٦٤ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٩٢ - ١١٣ و ١/ ١٤٠ فما بعدها).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>