للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٠٨ - * روى البزار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مُصلاه فذبحه ثم قال: "اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول: اللهم هذا من محمد وآل محمدٍ" فيطعمهما جميعاً المساكين. ويأكل هو وأهله منهما، قال فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يُضحِّي، قد كفانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرمَ والمؤونة.

قال الشوكاني: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قول أحمد وإسحق واحتجَّا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي". وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. اهـ.

[- جواز الأكل من الأضحية]

٤٧٠٩ - * روى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضحى أحدكم فليأكلْ من أضحيته".

٤٧١٠ - * روى البخاري عن عابس بن ربيعة (رضي الله عنه) قال: قلت لعائشة: "أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنْ تؤكل لحم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يُطعم الغنيُّ الفقير، وإنْ كنا لنرفعُ الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، قلت: وما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله تعالى" (١).


٤٧٠٨ - كشف الأستار (٢/ ٦٢) كتاب الأضاحي، باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجمع الزوائد (٤/ ٢٢) وقال الهيثمي: رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه.
٤٧٠٩ - أحمد (٢/ ٣٩١).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٥) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
٤٧١٠ - البخاري (٩/ ٥٥٢) ٧٠ - كتاب الأطعمة، ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>