للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".

٨١٨ - * روى ابن خزيمة عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. قال: فقال: "اقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".

عن يزيد أبي العلاء بهذا الإسناد: نحوه ولم يقل: علمني القرآن. وقال، قال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم".

قوله: (اقتد بأضعفهم): يعني رعاية الضعيف من المصلين فلا يطيل في صلاته رحمة به.

ولهذا النص اتفق العلماء أنه يستحب أن يكون المؤذن محتسباً لا يأخذ على الأذان والإقامة أجراً واستقرت الفتوى على جواز الاستئجار للأذان وغيره من القربات الدينية التي تحتاج إلى ارتباط بها للمصلحة الدينية.

قال في عارضة الأحوذي (٢/ ١٢ - ١٣) وأكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان وكرهها الشافعي وأبو حنيفة وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر.

قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣) (... نعم قد يقال إن كان قصده من وجد الله، ولكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لئلا يمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجراً فله الثواب المذكور بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال، وإنما الأعمال بالنيات).

[- الأذان في السفر]

٨١٩ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم: "أن ابن عمر كان لا يزيد


٨١٨ - ابن خزيمة (١/ ٢٢١) جماع أبواب الأذان والإقامة، ٦٢ - باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان.
٨١٩ - الموطأ (١/ ٧٣) ٣ - كتاب الصلاة، ٢ - باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>