للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصوص

في النصاب:

٣٥٠٦ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وفي رواية (١) أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة"، لم يزد.

وفي أخرى (٢)، أنه قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أو سق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".

وفي أخرى (٣) مثله، إلا أنه قال بدل "التمر": "ثمر".

وأخرجه (٤) البخاري من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

قال الحميدي: ذكره البخاري (٥) في كتابه، بعد حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


٣٥٠٦ - مسلم (٢/ ٦٧٤) ١٢ - كتاب الزكاة.
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم: الموضع السابق.
(٣) مسلم: الموضع السابق. ص: ٦٧٥.
(٤) البخاري (٣/ ٣٢٣) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
(٥) البخاري (٣/ ٣٤٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.
(أوسق) جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين الشافعية والحنفية.
(ذود): الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
(العشري): هو العدي من المزروعات وهو الذي يسقى بماء السماء ولا يسقى بآلة واستعملته العرب في الأصل في النخيل المزروع الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، كأنه عثر على الماء عثراً بلا عمل من صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>