(١) مسلم: الموضع السابق. (٢) مسلم: الموضع السابق. (٣) مسلم: الموضع السابق. ص: ٦٧٥. (٤) البخاري (٣/ ٣٢٣) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٢ - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة. (٥) البخاري (٣/ ٣٤٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. (أوسق) جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، أو رطلان على اختلاف المذهبين الشافعية والحنفية. (ذود): الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. (العشري): هو العدي من المزروعات وهو الذي يسقى بماء السماء ولا يسقى بآلة واستعملته العرب في الأصل في النخيل المزروع الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، كأنه عثر على الماء عثراً بلا عمل من صاحبه.