للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال "أعليه دين؟ " قلت: ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت" قال: نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قلت إنما مات من الأمس قال فعاد إليه من الغد قال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الآن بردت عليه جلدته".

أقول: عدم صلاته عليه الصلاة والسلام على من عليه دين فيه حض للمسلمين على أن يوفوا ديون أمواتهم فيقضوا بذلك حقوق الناس وترتفع عن الميت المؤاخذة وفي ذلك إشعار بأهمية حقوق العباد، ولو أن الإمام صلى على ميت دون أن يسأل عن ديونه، فذلك جائز، ولو أنه صلى عليه وهو يعلم أن عليه ديناً فذلك جائز، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام فيه تأديب للمسلمين في مراعاة حق الدائن.

[- الصلاة على من قتل نفسه]

٢٢٧٥ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه.

أقول: تجوز الصلاة على من قتل نفسه ولكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الزجر حتى لا يقدم أحد على هذه الجريمة، وعلى هذا يحمل النص اللاحق بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على من سيذر في النص اللاحق وأجاز لأصحابه أن يصلوا عليه.

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة


= كشف الأستار (٢/ ١١٥، ١١٦) كتاب البيوع، باب ما جاء في الدين.
مجمع الزوائد (٤/ ١٢٧) وقال الهيثمي: قلت رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد والبزار وإسناده حسن.
٢٢٧٥ - مسلم (٢/ ٦٧٢) ١١ - كتاب الجنائز، ٣٧ - باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.
الترمذي (٣/ ٣٨٠) ٨ - كتاب الجنائز، ٦٨ - باب ما جاء فيمن قتل نفسه، ولم يذكر المشاقص.
النسائي (٤/ ٦٦) ٢١ - كتاب الجنائز، ٦٨ - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه.
(بمشاقص) المشاقص، جمع مشقص، وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل هو سهم له نصل عريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>