للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رده إن سُلِّم عليه.

[التنزه من البول]

٤١٠ - * روى الشيخان عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يُعذبان، فقال: "إنهما ليُعذبان، وما يُعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستترُ من البول، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، ثم أخذ جريدة رطبةً، فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبرٍ واحدة فقالوا: يا رسول الله صلى لِمَ صنعتَ هذا؟ فقال: "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا". وفي رواية (١) (لا يستبرئ) (٢) وفي أخرى (لا يستنزهُ) بدل (لا يستتر) وعلى رواية الأكثر (لا يستتر) معناه لا يجعل بينه وبين بوله سترة أي لا يتحفظ، فتوافق رواية لا يستنزه، وفي رواية (لا يتوقى) انظر شرح (السنة ١/ ٣٧٠).

قال في شرح السنة (١/ ٣٧١):

قوله: "وما يُعذبان في كبيرة" معناه: أنهما لم يُعذبا في أمر كان يكبرُ ويشقُّ عليهما الاحترازُ عنه، لأنه لم يكن يشقُّ عليهما الاستتارُ عند البول، وترك النميمة، ولم يُرِدْ أن الأمر فيهما هينٌ غيرُ كبير في أمر الدين، بدليل قوله: "وإنه لكبير".

قال شعيب:

وقد رجح هذا التفسير ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وإن كان كبيراً في الجملة، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما، أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: (ہ ھ ھ ھ ھ ے).

قال البغوي: وقوله: "لعله يُخففُ عنهما ما لم ييبسا".


٤١٠ - البخاري (٣/ ٢٤٢) ٢٣ - كتبا الجنائز، ٨٨ - باب عذاب القبر من الغيبة والبول.
مسلم (١/ ٢٤٠) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٤ - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستراء منه.
(١) النسائي (٤/ ١٠٦) ٢١ - كتاب الجنائز، ١١٦ - وضع الجيدة على القبر.
(٢) مسلم (١/ ٢٤١) ٢ - كتاب الطهارة، ٣٤ - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>