للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق]

١٣٣٨ - * روى الشيخان عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء".

١٣٣٩ - * روى الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة".

قال في (النيل ٢/ ٣٧٢): وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.


١٣٣٨ - البخاري (٣/ ٨٩، ٩٠) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٨ - باب يفكر الرجل للشيء في الصلاة.
مسلم (١/ ٣١٨) ٤ - كتاب الصلاة ٢٣ - باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة.
١٣٣٩ - البخاري (٣/ ٧٧) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ٥ - باب التصفيق للنساء.
مسلم (نفس الموضع السابق).
أبو داود (١/ ٢٤٨) كتاب الصلاة، ١٧٣ - باب الإشارة في الصلاة.
الترمذي (٢/ ٢٠٥) أبوبا الصلاة، ٢٧٢ - باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
والنسائي (٣/ ١١، ١٢) ١٣ - كتاب السهو، ١٦ - باب التسبيح في الصلاة.
ابن ماجه (١/ ٣٢٩) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٦٥ - باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء.
ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>