للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".

١٨٥٤ - * روى أبو داود عن يسار- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر وأسلم من ركعتين، فقال: يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي كما تصلي، فقال لنا: "ليبلغ الشاهد الغائب: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".

وأخرجه الترمذي مختصراً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" قال محقق الجامع: وفي سنده محمد بن الحصين، ويقال: أيوب بن الحصين التميمي الحنظلي، وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن في الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، وحديث حفصة رواه الشيخان وغيرهما من حديث أخيها عبد الله بن عمر عنها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فالحديث حسن بهذه الشواهد.

أقول: المراد بالسجدتين: راتبة الفجر وهي ركعتان قبل الفريضة، ولا يصلي غيرهما بين الأذان والإقامة، قال الحنفية: وهاتان الركعتان لا تقضيان إذا لم يصلهما الإنسان قبل الفريضة إلا إذا فاتته الفريضة فصلاها بعد ارتفاع الشمس، فإن له أن يصليها قضاء قبل الفريضة.

[- ما يقرأ في راتبة الفجر]

١٨٥٥ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا


(١) النسائي (٢/ ٣٠) ٧ - كتاب الأذان، ٤١ - باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة.
١٨٥٤ - أبو داود (٢/ ٢٥) كتاب الصلاة، ١٠ - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة.
الترمذي (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩) أبواب الصلاة، ٣١٠ - باب ما جاء "لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركعتين".
١٨٥٥ - مسلم (١/ ٥٠٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٤ - باب استحباب ركعتي سنة الفجر.
أبو داود (٢/ ٢٠) كتاب الصلاة، باب في تخفيفهما.
النسائي (٢/ ١٥٥) ١١ - كتاب الافتتاح، ٣٨ - باب القراءة في ركعتي الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>