للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقليد الهدي: هو أن يعلق في عنق الهدي قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق بها نعلان أو نعل.

والإشعار: أن يشق سنام البدنة اليمن عند الشافعية والحنابلة، أو الأيسر عند المالكية، والتقليد هو المستحب بالاتفاق، أما الإشعار فمختلف فيه، فقال الحنفية: الإشعار مكروه لأنه مثلة، ولا يجب.

التعريف بالهدايا: وهو إحضارها عرفة، فإن عرَّف بهدي المتعة والقرآن والتطوع فحسن، ويقلد هدي التطوع والمتعة والقرآن إذا كان من الإبل والبقر لأنه دم نسك، فيليق به الإظهار والشهرة، تعظيماً لشعائر الإسلام، وأما الغنم فلا يقلد، وكل ما يقلد يخرج به إلى عرفات، ومالا فلا.

وقال المالكية: يستحب تقليد الهدي وإشعاره وتجليله، والإشعار والتقليد والتحليل كله في الإبل، وأما البقر فتقلد وتشعر ولا تحلل وأما الغنم فلا تقلد ولا تشعر ولا تحلل.

وقال الشافعية: إن ساق هدياً تطوعاً أو منذوراً، فإن كان بدنة، أو بقرة استحب له أن يقلدها نعلين لهما قيمة ليتصدق بهما، وأن يشعرها أيضاً، وإن ساق غنماً قلدها خُرَبَ القُرَب: وهي عراها وآذانها ولا يشعرها، ويكون تقليد الجميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة، والبدنة باركة، وإذا قلد النعم وأشعرها، لم تصر هدياً واجباً، على المذهب الصحيح المشهور، وقال الحنابلة كالشافعية: يسن التقليد للهدي سواء أكان إبلاً أو بقراً أو غنماً، ويسن إشعار الإبل والبقر.

وقال الحنفية: من ساق هدياً فعطب- أي هلك - فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غير مقامه، وإن أصابه عيب كبير، أقام غيره مقامه، وإذا عطبت البدنة في الطريق: فإن كان تطوعاً نحرها، وصبغ نعلها بدمها، وضرب بقلادتها المصبوغة بدمها صفحتها، ولم يأكل منها صاحبها ولا غيره من الأغنياء، ليعلم الناس أنه هدي، فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء، وإن كانت البدنة واجبة، أقام غيرها مقامها، وصنع بها ما شاء لأنها ملكه كسائر أملاكه، قال المالكية: إذا عطب هدي التطوع قبل محله، ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل منه، فإن أكل منه، فعليه بدله، وأما ولد الهدي المولود: فإن ولد قبل التقليد فيستحب نحره، وإن ولد بعد التقليد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>