للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما وجب بفعل محظور غير صيد، خارج الحرم، ولو بلا عذر، والأفضل عند الجمهور في البدن: النحر، وفي البقر والغنم: الذبح، والأولى بالاتفاق أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن كان يحسن ذلك، لأنه قربة، وإن ذبح الهدي غير صاحبه أجزأه، والمستحب أن يشهد ذبحه، والأفضل أن يتولى تفريق اللحم بنفسه، ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفع إليهم إما بالإذن الصريح أو بالإذن دلالة، وأجاز الحنفية أن يتصدق بلحم الهدي على مساكين الحرم وغيرهم، وعلى مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج، ويتصدق بجلال الهدايا وخطامها، وقال المالكية كالحنفية: يوزع لهم الهدي والخطام والجلال على المساكين، ويرى الشافعية أن جزاء الصيد وفدية الأذى كحلق وتقليم أظفار ودم التمتع والقرآن يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم.

وأما رأي الحنابلة: فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو فعل محظور فهو لمساكين الحرم، إن قدر على إيصاله إليهم إلا أن فدية الأذى توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم مذبوحاً أو حياً لينحروه، وإلا استرده ونحره، فإن أبى أو عجز، ضمنه. ومساكين الحرم: من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ويجوز إباحة الذبيحة لهم، وما جاز تفريقه بغير الحرم، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة في رأي الجمهور، ويجوز الانتفاع بالهدي عند الضرورة أو الحاجة.

فقال المالكية: يجوز له ركوبه إن احتاج إليه، ولا يشرب من اللبن وإن فضل عن الفصيل، وقال الحنفية: من ساق بدنة، فاضطر إلى ركوبها أو حَمْلِ متاعه عليها، ركبها وحملها، وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإذا ركبها أو حملها فانتقصت فعليه ما انتقص منها، وإن كان لها لبن لم يحلبها، وإن صرفه لنفسه تصدق بمثله أو قيمته لأنه مضمن عليه.

وقال الحنابلة: له ركوب الهدي على وجه لا يضر به، وللمهدي شرب لبن الهدي، لأن بقاءه في الضرع يضر به، فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده، وقال الشافعية: للمحتاج دون غيره أن يركب الهدي المنذور ويشرب من لبنه ما فضل عن ولده، ولو تصدق به، كان أفضل، ولو كان عليه صوف لا منفعة له في جزه، ولا ضرر عليه في تركه، لم يجز له جزه، وإن كان عليه في بقائه ضرر، جاز له جزه، وينتفع به، فلو تصدق به كان أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>