للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: والحكمة في عدم التكليف بقضاء الصلاة لأن في قضاء الصلوات إحراجاً لتضاعف الصلوات لأنها خمس في كل يوم وليلة ولا حرج في قضاء الصوم لأنه في السنة مرة واحدة مع إفصاح النص وهو الأمر بقضاء الصوم فوجب. (الهداية مع البناية ١/ ٦٣٦) (وهبي).

٦٦٤ - * روى أبو داود ع أم بُسة - واسمها مُسَّة الأدية قالت: "حججتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمُرة بن جُندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة لانفاس".

قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال: ويروي عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر، ويروي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً.

أقول: قولها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تريد به زواته وسراريه، فلم يلد له بعد الهجرة إلا مارية، فإن لم تكن تريد مارية فالراجح أنها تريد أهل بيته كفاطمة ابنته رضي الله عنها وإنما ذكرنا هذا التأويل لأن المشهور أن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل ليلة الإسراء وهي الليلة التي فرضت فيها الصلوات الخمس ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد من غير خديجة إلا مارية سريته رضي الله عنها.


= وقيل: إنها شبهتها في سؤالها وتعنُّتها فيه بالحرورية، فإنهم يكثرون المسائل، ويتعنتون الناس بها امتحاناً وافتتاناً. قال الإمام العيني: وقيل كانوا يرون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك وكانوا يتعمقون في أمور الدين حتى خرجوا منه (البناية على الهداية) ١/ ٦٣٥).
٦٦٤ - أبو داود (١/ ٨٣، ٨٤) كتاب الطهارة، ١٢١ - باب ما جاء في وقت النفساء، وهو حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>