للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهم حرم، إذا حمار وحشي معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين الناس".

٤٣٢٣ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم".

٤٣٢٤ - * روى أحمد عن عائشة قالت: "أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فردها".

٤٣٢٥ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس: "أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم".

في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه.

- حكم من صاد صيداً:

٤٣٢٦ - * روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر رضي الله


٤٣٢٣ - الموطأ (١/ ٣٥٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(صفيف): الصفيف والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس، سمي صفيفاً، لأنه يصف في الشمس ليجف.
قال مالك: والصفيف: القديد. قال في القاموس: صفيف كأمير: ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوي.
٤٣٢٤ - أحمد (٦/ ٤٠، ٢٢٥).
أبو يعلى (٨/ ٤٦١٦، ٤٦١٧، ٤٨٢٧).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: قال سفيان: الوشيقة: لحمي طبخ ثم ييبس، ورجال أحمد رجال الصحيح.
٤٣٢٥ - ابن خزيمة (١/ ١٨١) كتاب المناسك، ٥٦٥ - باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، وإسناده حسن.
٤٣٢٦ - الموطأ (١/ ٤١٤، ٤١٥) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٦ - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وهو موصول عند الحاكم، وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>