للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٢١ - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".

وفي رواية (١) عن سالم بن عبد الله: "أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه" .. وذكر نحوه.

وفي آخره قال: "لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك".

٤٣٢٢ - * روى مالك في الموطأ عن البهزي (رضي الله عنه): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي، وهو صاحبه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثاية، بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوه".

وفي أخرى (٢) للنسائي قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أثاية والروحاء،


٤٣٢١ - الموطأ (١/ ٣٥١، ٣٥٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٤ - باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(١) الموطأ (١/ ٣٥٢) الموضع السابق.
٤٣٢٢ - الموطأ (١/ ٣٥١) الموضع السابق.
النسائي (٥/ ١٨٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٨ - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(٢) النسائي (٧/ ٢٠٥) ٤٢ - كتاب الصيد والذبائح، ٣٢ - باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٨): وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره.
(شأنكم به) أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوشك: السرعة.
(حاقف) الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يريبه) أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) المعقور: المقتول أو المجروح.

<<  <  ج: ص:  >  >>