للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: الذي استقر عليه الاجتهاد أن فعل عثمان جائز وأن ما سواه ورع وليس بحرام وإن فهم بعض الناس أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لعدم الجواز.

٤٣١٧ - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم".

أقول: لم يأخذ كل أهل العلم بهذا الحديث، لأن اصطياد غير المحرم للمحرم قد وجد في عصر الصحابة وأكلوه، والروايات التي تروي امتناع الأكل محمولة على الورع.

٤٣١٨ - * روى مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان (رضي الله عنهما) "كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

٤٣١٩ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي".

٤٣٢٠ - * روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير (رضي الله عنهما) "أن عائشة قالت له- وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟ -: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه".


٤٣١٨ - مسلم (٢/ ٨٥٥) ١٥ - كتاب الحج، ٨ - باب تحريم الصيد للمحرم.
النسائي (٥/ ١٨٢) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٨ - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(وفق من أكل): صوبه.
٤٣١٩ - الموطأ (١/ ٣٥٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٥ - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(بقطيفة): كساء له خمل.
(أرجوان): الأحمر الشديد الحمرة.
العرج- بفتح ثم سكون-: هو موضع من أول تهامة.
٤٣٢٠ - الموطأ (١/ ٣٥٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٢٥ - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(تخلج) تخلج في صدري من هذا الأمر شيء: إذا ارتبت به وكذلك تخالج.

<<  <  ج: ص:  >  >>