للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) للنسائي: قال ابن عباس: "إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه".

أقول: ترك الأكل كما ورد في النص ورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأكل جائز لأنه صيد غير محرم.

٤٣١٥ - * روى مسلم عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: "إنا لا نأكله، إنا حرم".

وللنسائي (٢) أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: "إنا حرم"؟ قال: نعم.

٤٣١٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاماً من الخجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.


(١) النسائي (٥/ ١٨٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(رجله) أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر، وعنى به أحد شقي الذبيحة.
(الأبواء) - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد- و (ودان) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- وهما مكانان بين مكة والمدينة.
٤٣١٥ - مسلم (٢/ ٨٥١) نفس الموضع السابق.
أبو داود (٢/ ١٧٠) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم.
النسائي (٥/ ١٨٤) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٧٩ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
٤٣١٦ - أبو داود (٢/ ١٧٠) الموضع السابق، وإسناده حسن.
(اليعاقيب) جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) خبطت بالعصا خبطاً ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) الذكور والإناث من الإبل، واحدها بعير.
(أنشد) نشدتك الله، أي: سألتك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>