للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن خزيمة: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك، وقوله: ولم يأكل منه حين أخبرته، إني اصطدته لك، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إنه اصطاده من أجله، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار.

٤٣١٣ - * روى البزار عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش وجاء أبو قتادة وهو حل ونكسوا رؤوسهم كراهية أن يبدوا أبصارهم فيعلم فرآه أبو قتادة فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه الرمح فقال: ناولونيه فقالوا: نحن ما نعينك عليه فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ثم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير به بأساً قال: فاحسبه قال: هل معكم منه شيء شك عبيد الله".

٤٣١٤ - * روى الشيخان عن الصعب بن جثامة (رضي الله عنه): "أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أبو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".

وفي رواية (١) قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".

ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: "أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم".

فجعله من مسند ابن عباس.


٤٣١٣ - كشف الأستار (٢/ ١٨، ١٩) كتاب المناسك، باب جواز أكله لمن لم يقصد بصيده.
مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٠) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات.
٤٣١٤ - البخاري (٤/ ٣١) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٦ - باب أهدى للمحرم حماراً وحشياً ... إلخ.
مسلم (٢/ ٨٥٠) ١٥ - كتاب الحج، ٨ - باب تحريم الصيد للمحرم.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>