للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة]

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال هي: النقود والمعادن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام.

[١ - النقود]

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء أكانت سبائك أو مضروبة أو آنية. فنصاب الذهب

عشرون مثقالاً وتعادل عند الجمهور ٢٣/ ٢٥ ٩١ غراماً، ونصاب الفضة مائتا درهم وتعادل عند الجمهور (٦٤٢) غراماً تقريباً، ويضم عند الجمهور- غير الشافعية- أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. والمقدار الواجب في النقدين ربع العشر أي (٢.٥٠%) ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة، ويجوز الدفع بالقيمة في المشهور، ولم يجز ذلك عند الشافعي. وأجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصاب.

وقال الحنفية: غالب الفضة فضة وغالب الذهب ذهب وإذا كان الغالب عليهما الغش فهي في حكم العروض التجارية ولابد من أن تبلغ قيمتها نصاباً واختلف في الغش المساوي، والمختار: لزوم الزكاة احتياطاً، وقال المالكية: المعتبر هو الرواج فتجب الزكاة في الكاملة الوزن والمغشوشة وقال الشافعية والحنابلة: لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً كاملاً.

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند المالكية هو المتخذ للتجارة ويعتبر بحسب وزنه دون قيمة صياغته والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية هو الذي يقصد كنزه وادخاره والأواني، وأما الحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الحنابلة: فهو المتخذ للتجارة والحلي المحرم للمرأة الذي ليس لها اتخاذه. وتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب أو الفضة عند الحنفية.

والخلاصة: أن الجمهور لا يرون الزكاة في حلي المرأة المعتاد. وقال الحنفية: الزكاة واجبة في الحلي للرجال والنساء تبراً كان أو سبيكة آنية أو غيرها، لأن الذهب والفضة مال

<<  <  ج: ص:  >  >>