للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١٤ - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "إن كانت المرأة لتُجيرُ على المسلمين فيجوزُ".

٥٠١٥ - * روى الترمذي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تُجير على المسلمين".

[- في الجزية]

٥٠١٦ - *روى أبو داود عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) "أن رسول الله صلى الله عليه سلم وجههُ إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالمٍ يعني: محتلمٍ - ديناراً. أو عدلهُ من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن".

٥٠١٧ - * روى مالك في الموطأ عن أسلم "أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".

٥٠١٨ - * روى أبو داود عن بجالة بن عبدٍ - ويقال: ابن عبدةَ - (رحمه الله) قال: "كنتُ كاتباً لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - فجاء كتابُ عمر، قبْلَ موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بني كل ذي محرمٍ من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرقُ بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاماً كثيراً، فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا، فلم يزمزمُوا، فألقوا وقرَ بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس (١)، حتى شهد


٥٠١٤ - أبو داود (٣/ ٨٤) كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة. إسناده حسن.
٥٠١٥ - الترمذي (٤/ ١٤١) ٢٢ - كتاب السير، ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. وإسناده حسن.
وقال الترمذي حديث حسن غريب.
٥٠١٦ - أبو داود (٣/ ١٦٧) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إسناده متصل صحيح ثابت.
(عدله) عدلُ الشيء: ما يعادله ويماثله.
(من المعافري) منسوب إلى معافر - بفتح الميم - وهو موضع باليمن، وهي ثياب تكون به. وقال محقق الجامع معافر: علم قبيلة من همدان، وإليهم تنسب الثياب المعافرية.
٥٠١٧ - الموطأ (١/ ٢٧٩) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢٤ - باب جزية أهل الكتاب والمجوس، إسناده صحيح.
٥٠١٨ - أبو داود (٣/ ١٦٨) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>